تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

94

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3682 ] مسألة 50 : إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة ، وجب الاجتناب عن الجميع ( 1 ) . وكذا بالنسبة إلى من يجب التستّر عنه ومن لا يجب . وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية ، فإن شكّ في كونه مماثلًا أو لا ، أو شكّ في كونه من المحارم النسبية أو لا ، فالظاهر وجوب الاجتناب ( * ) ، لأنّ الظاهر من آية ( وجوب الغضّ ) أنّ جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلًا أو من المحارم ، فمع الشكّ يعمل بمقتضى العموم ، لا من باب التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية ( 2 ) بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك .

--> ( * ) بل الظاهر عدمه في نظر الرّجل والمرأة إلى من يشكّ في مماثلته .